الشيخ السبحاني
73
سلسلة المسائل الفقهية
فرق بين النكاحين في موارد ثبوت النسب . قال السدّي أحد التابعين في تعريفه لنكاح المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد شاهدان ، وينكح بإذن وليّها ، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث . وكان « 1 » على الباحث أن يدرس مقوّمات الموضوع ويميّزها عن آثارها ، وعلى ذلك فالمتمتّع بها داخلة في قوله : ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ * ) بلا إشكال ، ويترتّب على عقدها آثار خاصة ، وإن كان يفقد بعض آثار النكاح الدائم .
--> ( 1 ) . تفسير الطبري : 5 / 9 .